السرخسي

702

شرح السير الكبير

وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب . 1187 - أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمى له ، حتى إذا قال من جاء بألف درهم جياد فله منها مئة فجاء بألف غلة لم يكن له شئ . لان المقصود هنا منفعة المال ، وما جاء به دون المشروط عليه . 1188 - ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مئة فجاء بألف جيادا أخذ منها مئة غلة . لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه . ولكن لا يستحق إلا المسمى . لان الاستحقاق باعتبار التسمية . 1189 - ولو قال : من جاء بألف جياد فهي ( 1 ) له . فجاء بألف غلة كانت له . لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا . فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه .

--> ( 1 ) ه‍ " فهو " .